المحقق النراقي
43
مستند الشيعة
والثاني من الموانع : القتل . وفيه مسائل : المسألة الأولى : القاتل إذا كان متعمدا بغير حق لا يرث ، قريبا كان أو بعيدا ، بلا خلاف يعرف ، ونقل الإجماع عليه متكرر ( 1 ) ، واقتضاء الحكمة له يرشد إليه ، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه . والدليل الشرعي عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ميراث للقاتل " ( 2 ) . ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 3 ) . ورواية القاسم بن سليمان : عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : " سمعت أبي يقول : أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه " ( 4 ) . وصحيحة الحذاء : في رجل قتل أمه قال : " لا يرثها " ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : " لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " ( 6 ) .
--> ( 1 ) انظر الخلاف 4 : 28 - 30 ، والروضة البهية 8 : 31 ، والرياض 2 : 340 . ( 2 ) الكافي 7 : 141 / 5 ، التهذيب 9 : 378 / 1352 ، الوسائل 26 : 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 140 / 1 ، التهذيب 9 : 377 / 1348 ، الوسائل 26 : 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 140 / 2 ، التهذيب 9 : 377 / 1349 ، الوسائل 26 : 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 6 . ( 5 ) الكافي 7 : 140 / 4 ، التهذيب 9 : 378 / 1351 ، الوسائل 26 : 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 10 : 238 / 948 ، الوسائل 26 : 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 7 .