المحقق النراقي

36

مستند الشيعة

والدروس ( 1 ) ، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضا ( 2 ) ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقا ( 3 ) . وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقا ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ، وقالوا : إن المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها . وردها الحلي والمحقق والعلامة والتنقيح والمسالك ( 4 ) وسائر المتأخرين ، وأقروا الإرث على المسلمين ، وأنكروا وجوب الإنفاق ، محتجين بوقوع الإجماع على تبعية الولد لأبويه في الكفر ، واختصاص المسلم بالإرث إلا أن يسلم الكافر قبل القسمة ، وحرمانه لو لم يسلم قبلها ، صغيرا كان أو كبيرا كما ثبت . وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل ( 5 ) . قيل ( 6 ) : إن قيام الدليل ممنوع ، كيف ؟ ! وهو يتوقف على صحة الرواية ، وهي ممنوعة ، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 701 ، الطوسي في النهاية : 665 ، الصدوق في المقنع : 176 ، القاضي في جواهر الفقه : 167 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : 502 ، الدروس 2 : 345 ، 346 . ( 2 ) كما في تحرير الأحكام 2 : 171 ، والتنقيح 4 : 135 . ( 3 ) حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض 2 : 337 ، الدروس 2 : 346 ، المسالك 2 : 312 . ( 4 ) الحلي في السرائر 3 : 269 ، المحقق في الشرائع 4 : 13 ، العلامة في تحرير الأحكام 2 : 172 ، التنقيح 4 : 135 ، المسالك 2 : 312 . ( 5 ) الدروس 2 : 346 . ( 6 ) انظر رياض المسائل 2 : 337 .