المحقق النراقي

28

مستند الشيعة

وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن دين الإسلام " إلى أن قال : " ويقسم ماله على ورثته " ( 1 ) . وصحيحة الحناط عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتد عن دين الإسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله " ( 2 ) . وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي . وأجيب ( 3 ) عن الموثقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة . ولا يخفى ما فيه . وعلى التقية أخرى ( 4 ) ، لموافقته لمذهب العامة . وفيه : أنها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل . وعن الصحاح : بكونها مبنية على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين ( 5 ) . وفيه : أنه لو سلم فإنما هو في الفطري دون الملي . والمسألة محل إشكال ، حيث إن الحدس ( 6 ) يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 257 / 11 ، الفقيه 3 : 89 / 333 ، التهذيب 10 : 136 / 541 ، الإستبصار 4 : 253 / 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 152 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 771 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 339 . ( 4 ) كما في النهاية : 667 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 339 . ( 6 ) في " س " : العقل .