المحقق النراقي

17

مستند الشيعة

ولما كانت الصور المتصورة ثمانية وأربعين ، الحاصلة بضرب ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر ، في اثنين المانع أحدهما عن الآخر وغيره ، ثم ضرب الستة عشر في الثلاثة كونهما موجبين بالفرض أو بالقرابة أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وكان بعض هذه الصور ممكن الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ، فرسمنا هذا الجدول لبيان ما يمكن وقوعه ومثاله وما يمتنع : ثم الصور وإن تصاعدت بضربها في الثلاثة : وجود من هو أقرب فيهما ، أو في أحدهما ، وعدم الأقرب مطلقا ، ولكن تركنا بيانها لوضوحها عند من أحاط بالصور الثمانية والأربعين .