المحقق النراقي

18

مستند الشيعة

المقدمة الثالثة في بيان موانع الإرث ولواحقها وهي أمور : الأول : الكفر . والمراد به كل ما يخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام كالخوارج والغلاة . وفيه مسائل : المسألة الأولى : الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب ، كافرا كان المسلم في الأصل أو لا ، خلف وارثا غيره أم لا . للإجماع المحقق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح ( 1 ) . والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها : " وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " ( 2 ) . وصحيحة أبي ولاد ( 3 ) : " المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 311 ، التنقيح 4 : 132 ، كفاية الأحكام : 289 ، المفاتيح 3 : 311 . ( 2 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 . ( 3 ) وكون رواية أبي ولاد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه ، حيث إنه روى عن السراد ، وطريقه إليه صحيح ( منه قدس سره ) . ( 4 ) الكافي 7 : 143 / 6 ، الفقيه 4 : 244 / 784 ، التهذيب 9 : 366 / 1306 ، الإستبصار 4 : 190 / 710 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1 .