المحقق النراقي

16

مستند الشيعة

أو يقال : إن الوارث إما ذو فرض دائما أو قرابة كذلك ، أو ذو فرض في حالة وقرابة في أخرى ، فالأول إما ذو فرض محض دائما ، أو مع القرابة كذلك ، أو محض في حال ومعها في أخرى ، والثاني أيضا إما قرابة محضة دائما أو مع الفرض كذلك ، أو محضة في حال ومعه في أخرى . وإن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين ( 1 ) . الثانية : الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتحد أم تعدد ، وإن كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك ، فإن فضل شئ يرد عليه على التفصيل الآتي . وفي الرد على الزوجين خلاف يأتي . ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم على ما سيجئ . ولا تعصيب عندنا في الأول ، كما لا عول كذلك في الثاني ، كما يأتي . الثالثة : إذا اجتمع لوارث موجبان - نسبيان أو سببيان ، أو نسبي وسببي - أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، ولم يكن أحدهما مانعا من الآخر ، فإن كان هناك أقرب منه فيهما فلا يرث بشئ منهما ، أو في أحدهما فلا يرث به وحده ، أو كان أحدهما مانعا فلا يرث بالممنوع . ثم الموجبان إما يوجبان بالفرض ، أو بالقرابة ، أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وفي جميع الصور لكل حكمه . ولا يمنع ذو الموجبين من هو في طبقته من ذوي الموجب الواحد .

--> ( 1 ) الجدولان غير مثبتين في النسخ التي بأيدينا ، وذكر في هامش النسخة الحجرية أن هذين الجدولين غير مرقومين في نسخة الأصل .