المحقق النراقي
101
مستند الشيعة
د : اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا ، وهو كما يحصل بإنفاذ شخص أو أشخاص إلى تلك الناحية أو النواحي ليستخبر عنه ، كذلك يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من فيها بالفحص ، وبالجملة لا يلزم نصب شخص بخصوصه أو أشخاص كذلك لذلك الأمر بل يحصل بكل ما يسمى طلبا ، وكذا لا يلزم السؤال في تلك الناحية عن كل بيت بيت فيها وكل زاوية وجبل وقرية ، بل يكفي ما يصدق عليه الطلب في تلك الناحية . ه : الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه ، بل يكفي حصوله من كل شخص ، للأصل . والرجوع إلى الحاكم في أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر بالإنفاق عليه ، وليس هنا كذلك ، نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان ، وبدونه إلى العدول أو العدل ، وحصول ذلك باطلاعه . و : مبدأ الأربع حين الفقد مطلقا إن لم يكن هناك طلب ، للإطلاق ، وحين الشروع في صورة لزوم الطلب ، ليصدق الطلب في الأربع . ز : لو احتاج الطلب إلى مؤونة لا يجوز أخذها من مال المفقود ، للأصل ، بل هو على طالبه . ح : لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود ، فإن لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة فلا تسلط له عليهم ، لأنه إتلاف بإذن من الشرع ، والأصل عدم الضمان ، وكذا إن بدلوا العين بأعيان أخر باقية ، لأصالة عدم تسلطه على تلك الأعيان الباقية . وإن كانت العين باقية كلا أو بعضا ، فمقتضى التقسيم وإن كان تمليكها للوارث ، حيث إنه المتبادر من التقسيم للورثة دون الإيداع أو