المحقق النراقي

107

مستند الشيعة

بالعدالة بالمعاشرة الباطنية ( 1 ) . نقول : إن الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم ، فهي كافية قطعا . وتدل على ذلك القول أيضا رواية محمد بن هارون الجلاب : " إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه " ( 2 ) . وحجة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام : الإجماع المحكي في الخلاف ( 3 ) ، والروايات المتكثرة ، كروايتي سلمة والمجالس المتقدمتين ( 4 ) . . وصحيحة حريز : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 5 ) . وحسنة العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : " لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الذكرى : 267 . ( 2 ) الكافي 5 : 298 / 2 . ( 3 ) الخلاف 2 : 592 . ( 4 ) في ص 59 . ( 5 ) الكافي 7 : 403 / 5 ، التهذيب 6 : 277 / 759 ، الإستبصار 3 : 14 / 36 ، الوسائل 27 : 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18 . ( 6 ) الفقيه 3 : 30 / 88 ، التهذيب 6 : 284 / 784 ، الوسائل 27 : 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 6 .