المحقق النراقي

63

مستند الشيعة

اتجر في رعيته " ( 1 ) . وأما البيع والشراء نادرا - بحيث لا تصدق التجارة - فلا يكره ، وينبغي تركه ، لبعض الاعتبارات العقلية . والانقباض المانع من اللحن بالحجة . واللين الباعث على الجرأة ، وتكلمهم بما لا يعني . وارتكاب الحكومة بنفسه ، أي أن يحضر مع خصمه في منازعة بين يدي قاض ، قيل : لما روي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكل عقيلا في خصومة ، ولما روي أن : " للخصومات قحما وإني لأكره أن أحضرها " ( 2 ) . وفي دلالتهما نظر ، وقد حضر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المحاكمة في دعوى درع طلحة ( 3 ) وغيرها . نعم ، يدل على كراهته بعض الاعتبارات . المسألة السابعة : يستحب أن يكون كاتبه - إن احتاج إليه - فقيها ، جيد الخط - لئلا يغلط في الكتابة ، ولا يشتبه خطه - بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا بما هو موكول إليه . . بل ربما يجب بعض ذلك ، لتؤمن خيانته وانخداعه بتزوير بعض الخصوم . وأن يجلس كاتبه بين يديه ليملي عليه المطالب ، فيكتبها ويشاهد ما يكتبه ، ليأمن من الغلط . وإذا افتقر القاضي إلى مترجم فلا بد من مترجمين عدلين .

--> ( 1 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 500 / 7941 ، المغني لابن قدامة 11 : 440 / 8269 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19 : 107 / 260 ، والقحمة : المهلكة - مجمع البحرين 6 : 134 . ( 3 ) الكافي 7 : 385 / 5 ، الفقيه 3 : 63 / 213 ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 : 34 / 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6 .