المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي وفيه مسائل : المسألة الأولى : اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما . فقال في الكفاية : ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال ، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع ( 1 ) . انتهى . ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة . وقال في التحرير : أما أخذ الأجرة عليه فإنه حرام بالإجماع ، سواء تعين عليه أو لم يتعين ، وسواء كان ذا كفاية أو لا ( 2 ) . وفي المسالك : فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا ، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع ( 3 ) . انتهى . وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية .
--> ( 1 ) الكفاية : 262 . ( 2 ) التحرير 2 : 180 . ( 3 ) المسالك 2 : 354 .