المحقق النراقي
55
مستند الشيعة
وحجيتها ، كما بيناها مفصلا في كتاب عوائد الأيام ( 1 ) . ويدل عليها قول الصادق ( عليه السلام ) - في صحيحة حريز - لابنه إسماعيل : " فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم " ( 2 ) . وإطلاق مثل رواية السكوني : " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " ( 3 ) . وصحيحة عمار : " إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه " ( 4 ) ، وغير ذلك . وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضر ، كما بيناه في موضعه . ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين " الحديث ( 5 ) . فإن ولاية الاجتهاد أيضا حق ثابت من الله ومن حججه للمجتهد . خلافا للمحكي عن الذريعة والمعارج والجعفرية والوافية ( 6 ) ، للأصل المندفع بما مر . وهل يشترط كون العدلين مجتهدين ، أم لا ؟ الظاهر : نعم ، بمعنى : كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في
--> ( 1 ) عوائد الأيام : 273 . ( 2 ) الكافي 5 : 299 / 1 ، الوسائل 19 : 82 أبواب أحكام الوديعة ب 6 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 393 / 4 ، الفقيه 3 : 26 / 70 ، التهذيب 6 : 248 / 631 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2 . ( 5 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4 . ( 6 ) الذريعة 2 : 801 ، معارج الأصول : 201 .