المحقق النراقي
489
مستند الشيعة
ولا يخفى أن ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا . وأما الإحلاف على نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبب - من الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه - فلا تسلط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادعاء الاستحقاق ، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ، فلا يترتب عليها تسلط إحلاف . . ودعواه منضمة مع المسبب وإن كانت مسموعة إلا أنه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون تسلط الحلف عليه خاصة ، فتأمل .