المحقق النراقي
490
مستند الشيعة
البحث الثالث في المحلوف عليه وفيه مسائل : المسألة الأولى : لو ادعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنه لا حق له ، ويوري إن علم صدق دعواه - صرح بذلك في التحرير ( 1 ) - لصدقه في دعواه . المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : " فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ( 2 ) . ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلده حكم الله في حقه حينئذ . المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقا عن غيره . وهو كذلك ، للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو
--> ( 1 ) التحرير 2 : 192 . ( 2 ) الكافي 7 : 444 / 1 ، التهذيب 8 : 280 / 1025 ، قرب الإسناد : 9 / 28 ، الوسائل 23 : 245 أبواب الأيمان ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير .