المحقق النراقي

449

مستند الشيعة

لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين بما فيها " ( 1 ) . وصحيحة داود بن زربي : إني أخالط السلطان ، فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي مال ، فلي أن آخذه ؟ فقال : " خذ مثل ذلك ، ولا تزد عليه " ( 2 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 3 ) . وصحيحة البقباق : إن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : قلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فذكر له ذلك ، فقال : " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " ( 4 ) . ورواية الأرمني ، كان لي على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ؟ وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ ؟ قال : " نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له ، إنه ليس له عليك شئ " ( 5 ) . ورواية إسحاق بن إبراهيم : إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم

--> ( 1 ) الكافي 7 : 430 / 14 ، التهذيب 6 : 289 / 802 ، الإستبصار 3 : 53 / 175 ، الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم ب 10 ح 2 ، بتفاوت . ( 2 ) التهذيب 6 : 338 / 939 ، الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 ، بتفاوت يسير . . وفيهما : عن داود بن رزين . ( 3 ) الفقيه 3 : 115 / 489 ، الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 6 : 347 / 979 ، الإستبصار 3 : 53 / 174 ، الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 8 : 293 / 1083 ، الوسائل 23 : 285 أبواب الأيمان ب 47 ح 1 ، بتفاوت .