المحقق النراقي

431

مستند الشيعة

فلو كانت الإبرة والمقص بيد الخياط مستعملا إياهما آخذا وواضعا لهما يحكم فيهما بيده . والقميص لو كان في يد صاحب الدار أو موضوعا في داره فله . ولو كان بيد الخياط أو في حجره أو منديله فله . ولو كان يقصه أو يخيطه في دار زيد ففيه إشكال ، لعدم معلومية صدق اليد عرفا عليه مع ذلك ، إلا إذا علم أنه لم يدع إلى الدار للخياطة ، بل إلا إذا لم يعلم أنه دعي إليها لها . وأما الثالثة فكما ذكره . والرابعة كذلك إذا علم أن صاحب الحمل هو الذي حمله على الدابة بنفسه ، وأما لو علم أن قابض اللجام هو الذي وضع عليها حمل ذلك الشخص وشدها فلا نسلم صدق ذي اليد على صاحب الحمل . وكذا لو اختلفا في واضع الحمل . وفي الخامسة يحكم لصاحب الدابة لو لم يعلم أن واضع السرج عليها ذلك الغير ، وإلا فالظاهر تقديم قول الغير ، للصدق العرفي . والسادسة محل إشكال ، والظاهر فيها التساوي . والسابعة كما قال . والثامنة محل إشكال ، بل الظاهر تقديم صاحب الثياب ، لصدق اليد عرفا ، ولا مدخلية لعود نفع الثوب في الصدق . وأما التاسعة ، فإن لم يعلم اختصاص أحدهما بمكان الحائط ، ولم تكن الأرض مما يحكم في العرف بأن الحائط لها - كأن يكون الحائط مختصا بحد واحد منها ، وكانت سائر حدودها خالية عن الحائط - فالظاهر أنه كما لا يد لأحد عليه .