المحقق النراقي

429

مستند الشيعة

الفصل السابع في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال في القواعد : لو كان في دكان عطار ونجار فاختلفا في قماشه ، حكم لكل بآلة صناعته . وقال أيضا : لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط ، لقضاء العادة بأن من دعى خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه . ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار ، لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره . وراكب الدابة أولى من قابض لجامها . وصاحب الحمل أولى . والسرج لصاحب الدابة دون الراكب . والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة . ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد ، لأن يد العبد عليها . ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ، لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه . ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما ، لأنه