المحقق النراقي
413
مستند الشيعة
أو : " مشكل " ( 1 ) المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به ( 2 ) ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ، المتقدمة جميعا ( 3 ) . وتدل عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطار الآتية ( 4 ) . ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : " أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يشهدون بالحق " ( 5 ) . ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل . وبهذه الأخبار تقيد المطلقات في مقام تعارض البينات . . والله العالم . المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة ، ففي تقديم الحالية أو السابقة قولان ، كل منهما عن الشيخ في كل من المبسوط والخلاف ( 6 ) . وتبعه على الأول جماعة ( 7 ) ، ولعلهم الأكثرون ، ومنهم من
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11 . ( 2 ) انظر عوائد الأيام : 226 . ( 3 ) في ص 353 و 354 . ( 4 ) في ص 371 . ( 5 ) التهذيب 6 : 235 / 578 ، وفي الكافي 7 : 420 / 1 ، الإستبصار 3 : 41 / 138 ، الوسائل 27 : 252 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 : يحلفون بالحق ، بدل : يشهدون بالحق . ( 6 ) المبسوط 8 : 269 و 280 ، الخلاف 2 : 641 . ( 7 ) كالعلامة في القواعد 2 : 232 و 234 ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 532 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 109 .