المحقق النراقي
404
مستند الشيعة
صاحبه ( 1 ) . وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأول ، ولا يمين على الأخيرين . والحق : أن أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإمامية ، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصة . ورابعها : في لزوم اليمين وعدمها ، فإن المشهور - كما قيل ( 2 ) - هنا عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدمة ( 3 ) ، وعدم صراحة رواية إسحاق ( 4 ) في كون العين بيديهما . وفيه : أن عدم صراحتها لعلها على بعض الطرق ، وأما على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد ( 5 ) . . والله هو المعتمد . المسألة الثالثة : لو كانت في يد ثالث ، يقضى بأرجح البينتين عدالة ، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ، ومع التساوي يقرع بين المتداعيين ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع حلف الآخر وقضي له . . فإن نكلا قضي بينهم بالسوية على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل عليه عامتهم كما قيل ( 6 ) ، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 111 . ( 2 ) الرياض 2 : 422 . ( 3 ) في ص : 339 و 340 . ( 4 ) المتقدمة في ص 340 . ( 5 ) الوافي 16 : 931 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 422 .