المحقق النراقي
405
مستند الشيعة
والحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ( 1 ) . ودليلهم : أما على اعتبار الرجحان بالأعدلية فرواية البصري : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه خصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين " قال : " وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف " ( 2 ) . وأما على اعتبار الأكثرية فهي أيضا ، مضافة إلى صحيحة أبي بصير المتقدمة ( 3 ) دليلا للقول السادس من المسألة الأولى . . وموثقة سماعة : " إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها " ( 4 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 344 ، التهذيب 6 : 237 ، الإستبصار 3 : 42 ، الخلاف 2 : 638 ، الصدوقين في الفقيه 3 : 39 ، والمقنع : 133 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 449 ، المهذب 2 : 578 ، الحلي في السرائر 2 : 167 ، ابن حمزة في الوسيلة : 220 ، ابن سعيد في الجامع : 532 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . ( 2 ) الكافي 7 : 419 / 3 ، الفقيه 3 : 53 / 181 ، التهذيب 6 : 233 / 571 ، الإستبصار 3 : 39 / 131 ، الوسائل 27 : 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 5 ، بتفاوت . ( 3 ) في ص 341 . ( 4 ) الفقيه 3 : 52 / 177 ، التهذيب 6 : 234 / 576 ، الإستبصار 3 : 40 / 136 ، الوسائل 27 : 254 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 12 ، بتفاوت .