المحقق النراقي

386

مستند الشيعة

على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية " ( 1 ) . وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء : " اقض بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي " ( 2 ) . وكون قول العدلين دليلا شرعيا غالبا . وخصوص الأخبار ، كصحيحة حماد الحاكية لأمر اللعين موسى بن عيسى في المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا [ من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي ] البغلة ، فأتاه وتعلق باللجام ، وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : " خذوا سرجها وادفعوها إليه " فقال : والسرج أيضا لي ، فقال : " كذبت ، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم بما قلت " ( 3 ) . ورواية فدك المتقدمة ( 4 ) ، فإنه لو كانت إقامة البينة للمنكر بلا فائدة وغير مجوزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر . ورواية حفص السابقة ( 5 ) ، حيث قال فيها : أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 432 / 20 ، التهذيب 6 : 287 / 796 ، الخصال : 155 / 195 ، الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6 . ( 2 ) الكافي 7 : 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم . . . ( 3 ) الكافي 86 : 8 / 48 ، الوسائل 27 / 291 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : على بغلته رجلا أن يدعي ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في ص 281 . ( 5 ) في ص 281 .