المحقق النراقي
381
مستند الشيعة
فيقدر المتيقن ، وهو متاع البيت كما في سائر الأخبار . والمراد من متاع البيت : ما يكون في بيتهما يتمتعان به ، أي شئ كان ، ولذا مثل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالأسلحة والمناطيق ، وما يصلح لهما بالفرش والحبوبات ، وعد في موثقة سماعة السيف والسلاح من متاع البيت ، وليس المراد ما يتعارف التمتع به في البيت ، كما في لفظ أثاث الدار . ويشترط أن يكون البيت أو الدار مما يتعلق بهما ويتصرفان فيه ، فلو كان للزوجة بيت معين في الدار ، ولا مدخل لها في غيره ، لا يجري الحكم في متاعه . ومنه بيت الضيافة للرجال ، وبيت الحكم والتدريس ، والاصطبل ، الذي يختص بالتصرف فيه الرجل . ولو كان لأحدهما شئ خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما ، ولو كان بيد ثالث يصدق قوله في حقهما ، كما مر بأقسامه . د : لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا كان التداعي في تمام متاع البيت أو بعضها ، لإطلاق الأدلة . ه : اعلم أن الحكم في أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة ، لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختص بها ، واشتمال الصحاح الثلاث على قوله : " طلقها " المخصص للمرأة - التي هي مرجع الضمير - بالدائمة ، أو الموجب للتوقف في التخصيص والعموم . ولكن مقتضى إطلاق المرأة في موثقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة أيضا ، وهو مقتضى دليل القائلين بالقول الأول ، لأن مرجعهم إلى العمومات الجارية في كل أحد ومنه المنقطعة ، وكذا دليل القائلين بالقول الأخير ، وهو الرجوع إلى العرف إن تحقق وإلا فإلى العمومات . . ولذا