المحقق النراقي

380

مستند الشيعة

ب : الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم أنه بيد أحدهما وتصرفه بخصوصه ، ولو علم ذلك - كالثوب الذي على الرجل أو المرأة ، أو الحلي الذي عليها - فهو لذي اليد بعد اليمين ، لقوله ( عليه السلام ) في موثقة يونس : " ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 1 ) . وعلى هذا ، فلو كان في الدار بيت أو في البيت مخزن كان بيد أحدهما - أي هو الذي يغلق بابه ويفتح ، ومفتاحه بيده دون الآخر ، وبالجملة يكون بيده خاصة عرفا - فيحكم بما فيه له وإن كان مما يصلح للآخر أو مشتركا ، إلا إذا كان إغلاقه وفتحه بأمر الآخر أو بإذنه ، أو لأجل مصلحته ، أي لا يكون بحيث لا يقال عرفا : إنه بيت ذلك أو مخزنه ، ويده عليه دون الآخر . وكذا لو كان في البيت صندوق ، هو ملك أحدهما ومفتاحه بيده ، ولا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه . ج : وأيضا يختص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك ، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي ، حيث قال " يهدى إلى بيت زوجها " ( 2 ) ، وكذا يظهر من صحيحة رفاعة وموثقة سماعة ( 3 ) . وأما قوله في موثقة يونس : " ما كان من متاع النساء " وكذا قوله : " وما كان من متاع الرجال والنساء " فلا بد له من قيد ، مثل قوله : ما كان متعلقا بهما ، أو : بيدهما ، أو : في بيتهما ، أو نحو ذلك . . وحيث لا يعلم القيد

--> ( 1 ) المتقدمة في ص 315 . ( 2 ) المتقدمة في ص 316 . ( 3 ) المتقدمتان في ص 314 و 315 .