المحقق النراقي

37

مستند الشيعة

وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه ( 1 ) ، بل نسبه في التنقيح إلى قوم ( 2 ) . ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم . وصريح المحقق الأردبيلي والكفاية التردد ( 3 ) . ونفى اشتراطه والدي العلامة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ، للأصل ، والإطلاق . ودعوى اختصاص المرخصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة . واستدل المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقف الضبط عليها غالبا ، وفيه المنع . نعم ، لا يبعد ادعاء توقف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد - لو قلنا بجواز قضائه - لم يكن بعيدا . ومنها : البصر ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقق والفاضل في القواعد وولده ( 4 ) ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني ( 5 ) .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 279 ، القواعد 2 : 201 . ( 2 ) التنقيح 4 : 236 . ( 3 ) الكفاية : 262 . ( 4 ) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع : 522 ، والقاضي في المهذب 2 : 598 ، والمحقق في الشرايع 4 : 68 ، والفاضل في القواعد 2 : 201 ، وولده في الإيضاح 4 : 298 . ( 5 ) الروضة 3 : 67 . الكفاية : 262 .