المحقق النراقي
38
مستند الشيعة
واستشكل في التحرير ( 1 ) . ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصح ، لما مر . ومنها : السمع واللسان ، شرطهما جماعة ( 2 ) ، والحق : العدم ، لما سبق . ومنها : الحرية ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد ( 3 ) ، وهو ظاهر ابن حمزة ( 4 ) ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر ( 5 ) . واختار المحقق العدم ( 6 ) ، واستقر به في الكفاية ( 7 ) ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى . ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين ( 8 ) ، والأصل ينفى ما لم يثبت فيه إجماع . المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط ، أو تعسر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحق عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره ؟
--> ( 1 ) التحرير 2 : 179 . ( 2 ) كالعلامة وولده كما في الإيضاح 4 : 299 . ( 3 ) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والفاضل في القواعد 2 : 201 ، والشهيد في الدروس 2 : 65 . ( 4 ) الوسيلة : 209 . ( 5 ) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 67 . ( 6 ) الشرائع 4 : 68 . ( 7 ) الكفاية : 262 . ( 8 ) الروضة 3 : 62 .