المحقق النراقي

36

مستند الشيعة

الأمر ما يجاوز نفسها " . ورواية الحسين بن المختار : " اتقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهن على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهن ، كيلا يطمعن منكم في المنكر " ( 1 ) ، وتقربها مرسلتا المطلب بن زياد ( 2 ) وعمرو بن عثمان ( 3 ) . ورواية حماد بن عمرو الطويلة ، وفيها : " يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة " إلى أن قال : " ولا تولى القضاء " ( 4 ) . ورواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : " ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة " ( 5 ) . وفي خبر آخر : " لا يصلح قوم ولتهم امرأة " ( 6 ) . ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة ، شرطه الشيخ والحلي ( 7 ) ، ونسبه في المسالك والروضة ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب ، وقيل : إنه مذهب عامة المتأخرين ( 10 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 517 / 5 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 2 ، وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف . . . ( 2 ) الكافي 5 : 517 / 7 ، نهج البلاغة 1 : 125 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 518 / 12 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 4 : 263 / 823 ، الوسائل 27 : 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1 . ( 5 ) الخصال 2 : 585 / 12 ، الوسائل 20 : 220 أبواب مقدمات النكاح ب 123 ح 1 . ( 6 ) مسند أحمد 5 : 43 ، سنن البيهقي 10 : 118 . ( 7 ) الشيخ في المبسوط 8 : 120 ، والحلي في السرائر 2 : 166 . ( 8 ) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 68 . ( 9 ) كالرياض 2 : 386 . ( 10 ) كما في الرياض 2 : 386 .