المحقق النراقي

110

مستند الشيعة

المطلب الثاني في كيفية القضاء والحكم ولاحتياجه إلى المدعي والدعوى والمدعى عليه وجوابه ، ولكل منها متعلقات ، فها هنا سبعة فصول : الفصل الأول في بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة إلى كل من المتداعيين أو كليهما . وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم ، فلا تجوز التفرقة فيه بين المسلم والكافر ، أو الشريف والوضيع ، أو العادل والفاسق ، أو غيرهم ، والإجماع منعقد عليه ، وصريح الكتاب يرشد إليه : قال الله سبحانه : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * ( 1 ) . وقال عز وجل : * ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط

--> ( 1 ) النساء : 58 .