المحقق النراقي
109
مستند الشيعة
الحاكم الثاني : ما في هذه الورقة حكمي - لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرد ذلك ، ولا للحاكم أن ينفذه لسماعه أو لشهادة هذه الشهود . وهو ظاهر مما تقدم وصرح به جماعة ، منهم : الفاضل في الإرشاد ، والأردبيلي في شرحه ( 1 ) ، وغيرهما . نعم ، لو كتب صورة حكمه قبل صدوره ، ثم قال بمحضر الحاكم الثاني أو الشهود : حكمت لفلان بما في هذه الورقة ، وحفظت الورقة بحيث أمن من التغير ، يحتمل جواز إنفاذه وقبول الشهادة بها ، فتأمل .
--> ( 1 ) الإرشاد 2 : 148 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 214 .