المحقق النراقي

95

مستند الشيعة

جميع أجزاء الصلاة بالعربية وعمدة مسائل النكاح . ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر - كما هو ظاهر بعض الأجلة ( 1 ) - تساوي صورة العجز وغيرها . وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ، نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة وسعيد ( 2 ) ، بل الأشهر كما عن المسالك ( 3 ) . لما مر من الأصل . وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء ( 4 ) . لصحة قصده منه . وفيه : عدم الملازمة بين الصحتين . ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدمة . وفيه : إن الواقع فيها إنما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع المركب غير ثابت وإن ادعاه بعضهم ( 5 ) ، كيف ؟ ! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع ( 6 ) اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقل من احتمال اختصاصه به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول . وأما الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقية الحاصلة بعدم تخلل

--> ( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 12 . ( 2 ) ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 436 . ( 3 ) المسالك 1 : 442 . ( 4 ) المفاتيح 2 : 260 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 69 . ( 6 ) القواعد 2 : 4 ، الشرائع 2 : 273 ، النافع : 169 .