المحقق النراقي
81
مستند الشيعة
والتهذيب والسرائر مدعيا فيه نفي الخلاف ( 1 ) ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا ( 2 ) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة ( 3 ) ، وظاهر المفاتيح ( 4 ) وشرحه نوع ميل إليه . ويدل عليه إطلاق مرسلة يعقوب : " إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا " ( 5 ) . والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء . للأصل . وضعف الخبر مع خلوه عن الجابر في المورد . والأصل يدفع بالخبر . والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر . ولا تضر - للجبر بالدعوى المذكورة - مخالفة الأكثر ممن تأخر ( 6 ) ، كما لا تضر نسبة بعضهم المشهور إلى الحلي في النسبة الأولى أيضا ( 7 ) ، ولا
--> ( 1 ) النهاية : 481 ، التهذيب 7 : 311 ، السرائر 2 : 530 . ( 2 ) وهو الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 26 . ( 3 ) الكفاية : 154 . ( 4 ) المفاتيح 2 : 290 . ( 5 ) الكافي 5 : 429 / 12 ، التهذيب 7 : 311 / 1292 ، الإستبصار 4 : 295 / 111 ، الوسائل 20 : 494 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 34 ح 2 . ( 6 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 270 ، العلامة في القواعد 2 : 16 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 76 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330 . ( 7 ) انظر التنقيح 3 : 26 .