المحقق النراقي
82
مستند الشيعة
فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر ( 1 ) . المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا . لرواية ابن سنان : " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " ( 2 ) . ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ، وفي تمام الليل . واحتمل بعضهم تعلقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ( 3 ) ، لأن الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين . ولا يخفى أنه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقن ، وهو ما بعد المبيت . للأصل . وأما المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوز الحكم بكراهة المحتمل . إلا أن في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم ( 4 ) . وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :
--> ( 1 ) انظر الإستبصار 4 : 294 - 295 . ( 2 ) الكافي 5 : 499 / 4 ، التهذيب 7 : 412 / 1645 ، الوسائل 20 : 131 أبواب مقدمات النكاح ب 65 ح 1 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 106 . ( 4 ) الصحاح 4 : 1515 ، القاموس 3 : 265 .