المحقق النراقي

80

مستند الشيعة

وشرحه والكفاية ( 1 ) ، فالتعدي إلى مطلقهن لا دليل عليه . وورود الشابة في السؤال غير ضائر ، لنفي الحكم عن غيرها بالأصل . والإجماع على التعميم غير معلوم . والرواية الأخيرة وإن كانت مطلقة إلا أنها عن إفادة الحرمة قاصرة جدا . والواجب هو الوطء دون الإنزال . للأصل . وعدم ثبوت الزائد من قوله : " لا يقربها " . بل لولا الإجماع لجرى الكلام في الوطء أيضا . المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين . بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) . والمستفيضة من الأخبار ( 3 ) ، وهي بكثرتها وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة - لورود الجميع بالجملة المنفية أو المحتملة لها ، فليست بأنفسها صريحة في الحرمة - إلا أنها تحمل عليها بقرينة الإجماع . ثم إنها هل تحرم عليه مؤيدا ولو بدون الإفضاء ؟ كما عن النهاية

--> ( 1 ) المفاتيح 2 : 290 ، الكفاية : 154 . ( 2 ) كما في التنقيح 3 : 25 ، الكفاية : 154 ، الرياض 2 : 76 . ( 3 ) الوسائل 20 : 101 أبواب مقدمات النكاح ب 45 .