المحقق النراقي

79

مستند الشيعة

ومن العذر : خوف الضرر ، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو ، إذ مع عدمه لا يمكن الوطء ، وأما ما دون الوطء مما يتمكن منه فلم يثبت وجوبه . وكذا يختص بصورة عدم إذنها ، وأما معه فيجوز . للرواية المذكورة . ولا فرق في إذنها بين أن يكون لعدم ميلها ، أو لأخذ عوض له ، أو لتخييرها بين التطليق والعفو . وكذا يختص بالحاضر عند الزوجة . لظاهر الإجماع . ولأنه من العذر . بل هو مقتضى قوله في الصحيحة : " يكون عنده المرأة " ، والمسافر ليست المرأة عنده . وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر ؟ أو تحسب أيام السفر فيها أيضا ، حتى لو سافر شهرين وحضر شهرين وجب عليه ؟ الظاهر : الأول . لما مر من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلا في حق المرأة التي كانت عنده في تمام المدة . وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابة ، كما مال إليه في المفاتيح