المحقق النراقي
78
مستند الشيعة
بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك ( 1 ) . بل إجماعي ، كما في المفاتيح ( 2 ) وشرحه . لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك آثما ؟ قال : " إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك " ( 3 ) . ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : " إلا أن يكون بإذنها " ( 4 ) . وفي صحيحة البختري : " إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفئ أو يطلق " ( 5 ) . ويؤيده : كون هذه المدة مدة تربص الزوجة في الإيلاء . والروايتان عامتان للمتمتعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة . وظاهر الكفاية التردد ( 6 ) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مر . ويختص عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأما معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا . لأن الضرورات تبيح المحظورات .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 439 . ( 2 ) المفاتيح 2 : 290 . ( 3 ) الفقيه 3 : 256 / 1215 ، التهذيب 7 : 412 / 1647 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 419 / 1678 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 133 / 12 ، الوسائل 22 : 343 أبواب الايلاء ب 1 ح 2 . ( 6 ) الكفاية : 154 .