المحقق النراقي

77

مستند الشيعة

الحق : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض . وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة ( 1 ) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 2 ) ، له ، ولما في كتاب علي - كما في الصحيح - أنه أفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير ( 3 ) . وفيه : أنه غير المتنازع فيه . ودعوى ظهور أن العلة هي التفويت المشترك . مردودة بمنع الظهور أولا . ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا . وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا . المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحق المشهور . بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية ( 4 ) وغيره ( 5 ) .

--> ( 1 ) اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 103 . ( 2 ) الخلاف 4 : 359 . ( 3 ) الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 . ( 4 ) الكفاية : 154 . ( 5 ) كالرياض 2 : 76 .