المحقق النراقي
52
مستند الشيعة
للنبوي : " لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك " ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : " لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك " ( 2 ) . والأخرى : " النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك " ( 3 ) . وحسنة الكاهلي : " النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة " ( 4 ) . والجواب عنها - مضافا إلى عدم صراحتها في التحريم - : أن النظرة فيها مجملة ، فلعل المراد من النظرة الأولى : الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر إليه مما عد الوجه والكفين . ثم إن ما ذكر إنما هو في الحرائر . وأما الإماء ، فالحكم فيهن أظهر . لاختصاصهن ببعض الأخبار أيضا ( 5 ) ، ولذا جوز النظر إليهن بعض من لم يجوزه في الحرائر ، كالتذكرة ( 6 ) . ومنها : نظر المملوك ولو كان فحلا إلى مالكته .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 246 / 2149 ، سنن الدارمي 2 : 298 ، مسند أحمد 5 : 357 . ( 2 ) الفقيه 4 : 11 / 4 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 13 . ( 3 ) الفقيه 3 : 304 / 1460 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 8 . ( 4 ) الفقيه 4 : 11 / 3 ، الوسائل 20 : 192 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 6 . ( 5 ) الوسائل 20 : 207 أبواب مقدمات النكاح ب 114 . ( 6 ) التذكرة 2 : 574 .