المحقق النراقي

53

مستند الشيعة

لقوله سبحانه : * ( أو ما ملكت أيمانهن ) * ( 1 ) . وقوله تعالى : * ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) * إلى قوله : * ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) * ( 2 ) . حكي عن المبسوط الميل إليه ( 3 ) ، ويظهر من بعض المتأخرين الميل إليه أيضا ( 4 ) . فإن كان الكلام فيه في نظره إلى الوجه والكفين فيظهر مما ذكر في غير المملوك وجه الجواز ، بل هو أولى ، لخصوص الروايات من الصحاح وغيرها ، كروايات البصري وابن عمار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية الفضيل ، وأكثرها صحيحة . إحداها : المملوك يرى شعر مولاته ، قال : " لا بأس " ( 5 ) . والأخرى : " لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق " ( 6 ) . والثالثة : المملوك يرى شعر مولاته ساقها ، قال : " لا بأس " ( 7 ) . والرابعة في المملوك : " لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا " ( 8 ) .

--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) النور : 58 . ( 3 ) المبسوط 4 : 161 . ( 4 ) كما في جامع المقاصد 12 : 37 ، كشف اللثام 2 : 9 . ( 5 ) الكافي 5 : 531 / 1 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 531 / 2 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 5 . ( 7 ) الكافي 5 : 531 / 3 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 3 . ( 8 ) الكافي 5 : 531 / ذ . ح 4 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 2 .