المحقق النراقي
42
مستند الشيعة
المشهور ، كما صرح به جماعة ( 1 ) . لرواية السكوني : " لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " ( 2 ) . ويتعدى إلى الوجه بعدم الفصل . ورواية ابن صهيب : " لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج ، لأنهن لا ينتهين إذا نهين " ( 3 ) . والمتبادر من النظر إلى شخص : النظر إلى وجهه مع أنه أقل ما يحتمل هنا . ولفحوى مرسلة الفقيه : " إنما كره النظر إلى عورة المسلم ، وأما النظر إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار " ( 4 ) . ومرسلة ابن أبي عمير : " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار " ( 5 ) . وضعفهما غير ضائر مع أنه بما مر منجبر ، مضافا إلى أن الثانية مما صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . خلافا للحلي والمختلف ( 6 ) ، لإطلاق قوله تعالى : * ( قل للمؤمنين
--> ( 1 ) كما في المسالك 1 : 436 ، الكفاية : 153 ، الحدائق 23 : 58 . ( 2 ) الكافي 5 : 524 / 1 ، الوسائل 20 : 205 أبواب مقدمات النكاح ب 112 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 524 / 1 ، الفقيه 3 : 300 / 1438 ، العلل : 565 / 1 ، الوسائل 20 : 206 أبواب مقدمات النكاح ب 113 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 63 / 236 ، الوسائل 2 : 36 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 501 / 27 ، الوسائل 2 : 35 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1 . ( 6 ) الحلي في السرائر 2 : 610 ، المختلف : 534 .