المحقق النراقي
23
مستند الشيعة
وعقيب الاحتلام قبل الغسل . لمرسلة الفقيه : " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى " ( 1 ) . ومقتضاها : اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصة ، كما عن الحلي وفي المفاتيح ( 2 ) . فالاجتزاء بالوضوء أيضا مطلقا - كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة ( 3 ) ، وعن النهاية والمهذب والوسيلة ( 4 ) - أو مع تعذر الغسل - كما عن ابن سعيد ( 5 ) - خلاف مفهومها ولا يتضح دليله ، وفتوى الفقهاء إنما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون رفعهما . ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل ، للأصل . وأما ما في الرسالة الذهبية لمولانا الرضا ( عليه السلام ) : " الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " ( 6 ) . فليس صريحا فيه ، لاحتمال فتح الغين ، فغايته استحباب غسل الفرج ، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع ضم وضوء الصلاة ( 7 ) . وتدل على الوضوء رواية التميمي : في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 256 / 1212 ، الوسائل 20 : 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1 . ( 2 ) الحلي في السرائر 2 : 606 ، المفاتيح 2 : 286 . ( 3 ) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، جامع المقاصد 12 : 24 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 : 94 . ( 4 ) النهاية : 482 ، المهذب 2 : 222 ، الوسيلة : 314 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 453 . ( 6 ) الرسالة الذهبية : 28 ، البحار 59 : 321 . ( 7 ) المبسوط 4 : 243 .