المحقق النراقي
24
مستند الشيعة
أخرى توضأ ( 1 ) . فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر . والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضم لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح . والمجامعة وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما . لرواية الحسين بن زيد ( 2 ) . بل يتعدى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا . للمروي في طب الأئمة : " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك " ( 3 ) . وفي بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) : " نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما " ( 4 ) . بل يمكن التعدي إلى مطلق الصبي وإن لم يكن يرى ، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 459 / 1837 ، الوسائل 21 : 200 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 500 / 2 ، الوسائل 20 : 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 . ( 3 ) طب الأئمة " ع " : 133 ، الوسائل 30 : 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 . ( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 213 / 784 ، 781 ، مستدرك الوسائل 14 : 227 أبواب مقدمات النكاح ب 50 ح 1 بتفاوت يسير . ( 5 ) النهاية : 482 . ( 6 ) المراسم : 151 .