المحقق النراقي

16

مستند الشيعة

وصحيحة محمد : " إنما جعلت البينات للنسب والمواريث " ( 1 ) . ولأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة . وهل استحبابه مخصوص بالدائم ؟ كما في الروضة وشرح القواعد ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره . أو مطلق ؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) - وإن أمكن حمله على الشائع الغالب - لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأما المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى . ولا يشترط الإشهاد في صحة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصح الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك ( 6 ) .

--> ( 1 ) رواها في الكافي 5 : 387 / 2 ، والوسائل 20 : 97 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 1 ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم . ( 2 ) الروضة 5 : 88 ، جامع المقاصد 12 : 13 ، كشف اللثام 2 : 7 . ( 3 ) كما في النهاية : 450 ، السرائر 2 : 550 ، 603 ، 620 ، التحرير 2 : 4 . ( 4 ) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 88 . ( 5 ) كما في الشرائع 2 : 267 والارشاد 2 : 4 . ( 6 ) حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 7 ، الإنتصار : 118 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 21 ، الخلاف 4 : 261 ، 262 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، السرائر 2 : 550 ، 603 ، 620 ، التذكرة 2 : 571 ، التنقيح 3 : 12 ، المسالك 1 : 432 .