المحقق النراقي
117
مستند الشيعة
شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله " . ويدل عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجد . كرواية السكوني : " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها " الحديث ( 1 ) . وصحيحة هشام : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول " ( 2 ) . وموثقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله " ( 3 ) إلى غير ذلك . وتؤيده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها ، المتضمنة لأمرهم عليهم السلام بعض الآباء بتزويج البنات ( 4 ) . والجواب عن هذه الأخبار - بالحمل على الندب أو المتعارف ، مع إباء بعضها عنهما - مردود بأنه خلاف الأصل والظاهر ، مع أنه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا ، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه . أقول : أما الاستصحاب والأصل ، فلا يخلوان عن المعارض . وأما الآيتان ، فغير تامتين ، كما يظهر على المتأمل . وأما الروايات العشرون ، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت
--> ( 1 ) الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، الفقيه 3 : 250 / 1193 ، التهذيب 7 : 390 / 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 20 : 61 أبواب مقدمات النكاح ب 23 .