المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

الأول في المقدمات اعلم أن النكاح سنة سنية من سنن المرسلين ، وهو من عدو الله حصن حصين ، وهو مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء ، بالكتاب ( 1 ) ، والسنة ( 2 ) ، والإجماع . والقول بوجوبه - كما حكي عن بعضهم ( 3 ) - شاذ ، بل للإجماع مخالف ، وبه تخرج العمومات الظاهرة في الوجوب عن ظواهرها ، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقه الوجوب قطعا ، فيعارض التجوز بإرادة الندب التخصيص ، وأولوية الثاني - كما اشتهر - غير معلومة . وفي استحبابه - لمن لم يشتق - قولان . أشهرهما وأصحهما ذلك ، وإن لم يقدر على أهبة النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب ، لوجوه عديدة عمدتها : عموم أكثر النصوص . خلافا للمبسوط ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، فقالا باستحباب تركه له ، إما مطلقا

--> ( 1 ) النساء : 3 ، النور : 32 . ( 2 ) الوسائل 20 : 13 و 43 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 1 و 11 . ( 3 ) حكاه في المغني والشرح الكبير 7 : 334 عن أبي بكر بن عبد العزيز ، ونسبه الشيخ في الخلاف 4 : 246 إلى داود . ( 4 ) المبسوط 4 : 160 . ( 5 ) الوسيلة : 289 .