المحقق النراقي
98
مستند الشيعة
الفصل الثالث في غير الطير من الحيوانات البرية من الأهلية والوحشية وفيه مسائل : المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قوية أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية ( 1 ) وشرح المفاتيح وغيرهما ( 2 ) ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ( 3 ) ، وعن الخلاف والغنية ( 4 ) وغيرهما من كتب الجماعة ( 5 ) ، بل بالاجماع المحقق ، فهو فيه الحجة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسألة سباع الطير ( 6 ) . وأما بعض الأخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في القرآن ( 7 ) فهي عامة بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة ، فبها مخصصة ، وعلى فرض التساوي فإما مؤولة ، أو محمولة على التقية لموافقتها في المورد للعامة ( 8 ) ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة .
--> ( 1 ) الكفاية : 248 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 283 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 166 . ( 4 ) الخلاف 2 : 538 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 5 ) كما في كشف اللثام 2 : 83 . ( 6 ) في ص : 73 . ( 7 ) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 . ( 8 ) انظر المغني والشرح الكبير 11 : 67 ، صحيح مسلم بشرح النووي 13 : 82 .