المحقق النراقي
99
مستند الشيعة
ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في القاموس ( 1 ) ، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه ، وقد يوجدان معا في السبع ، كما في الأسد والسنور . والناب من الحيوان : السن الذي يفترس به ، ومن الانسان ما يلي الرباعيات . وقد يقال : إن السبع هو الذي يأكل اللحم ( 2 ) . والكل متلازمة على الظاهر . ثم من السباع من غير الطيور : الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والدب ، وهي من أقويائها ، والثعلب والضبع والسنور وابن آوي ، وهي من ضعفائها ، ويصرح بكون السنور سبعا بعض الروايات : ( إن في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ) ( 3 ) . ومنهم من عد منها الأرنب ، وتدل عليه رواية العلل : ( وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ، ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها ) إلى أن قال : ( لأنها مسخ أيضا ) ( 4 ) . المسألة الثانية : يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا ، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية ( 5 ) . وفي شرح المفاتيح : إن عليه عمل الأصحاب . بل بالاجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة بل
--> ( 1 ) القاموس المحيط 3 : 37 . ( 2 ) كما في بداية المجتهد 1 : 468 . ( 3 ) الكافي 3 : 9 / 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 . ( 4 ) علل الشرائع : 482 / 1 ، الوسائل 24 : 109 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 11 . ( 5 ) الكفاية : 248 .