المحقق النراقي

96

مستند الشيعة

وزرارة : البيض في الآجام ، فقال : ( ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل ) ( 1 ) . ورواية مسعدة : ( كل من البيض ما لم يستو رأساه ) وقال : ( ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح ، وإلا فلا تأكل منه ) ( 2 ) . أقول : المفرطح ماله عرض في استدارة . وصحيحة ابن سنان : عن بيض طير الماء ، فقال : ( ما كان منه مثل بيض الدجاج ) يعني على خلقته ( فكل ) ( 3 ) . فهي وإن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كل طير ، إلا أن الأصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنه من أي طير لا مطلقا ، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين . . وصريح رواية أبي الخطاب : عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال : ( إن فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 249 / 2 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، التهذيب 9 : 16 / 60 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرمة ب 20 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 249 / 4 ، التهذيب 9 : 16 / 61 ، قرب الإسناد : 49 / 160 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرمة ب 20 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 3 : 206 / 942 ، التهذيب 9 : 15 / 59 ، الوسائل 24 : 154 أبواب الأطعمة المحرمة ب 20 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 249 / 3 ، التهذيب 9 : 15 / 58 ، الوسائل 24 : 155 أبواب الأطعمة المحرمة ب 20 ح 3 .