المحقق النراقي

65

مستند الشيعة

الحرمة . خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجري ( 1 ) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة ( 2 ) ، وظاهر المحقق والشهيد الثاني في المسالك التردد كالأردبيلي ( 3 ) ، لأخبار ظاهرة في الحلية ، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى ( 4 ) . . وصحيحة ابن مسكان : ( لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ) ( 5 ) . ورواية حكم ، وهي مثل الأولى إلا أن فيها الجريث مقام الجري ( 6 ) . وصحيحة محمد : عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي : ( يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) ( 7 ) ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : ( إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ) ( 8 ) . والجواب عن الكل بأعميتها مما مر مطلقا ، أما الأولى فلشمولها

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 5 ، الإستبصار 4 : 59 . ( 2 ) الكفاية : 248 . ( 3 ) المحقق في الشرائع 3 : 217 ، المسالك 2 : 237 ، مجمع الفائدة والبرهان 11 : 189 . ( 4 ) في ص : 61 . ( 5 ) التهذيب 9 : 5 / 13 ، الإستبصار 4 : 59 / 205 ، الوسائل 24 : 134 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 17 . ( 6 ) التهذيب 9 : 5 / 14 ، الإستبصار 4 : 59 / 206 ، الوسائل 24 : 135 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 18 . ( 7 ) الأنعام : 145 . ( 8 ) التهذيب 9 : 6 / 16 ، الإستبصار 4 : 60 / 208 ، الوسائل 24 : 136 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 20 .