المحقق النراقي
13
مستند الشيعة
منها : الأخبار ) ( 1 ) الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصها ، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير ( 2 ) ، بل لعل كلها . ومنها : الأخبار المتضمنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها ، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه ، بضميمة الاجماع المركب : كصحيحة زرارة : ( إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ) ( 3 ) . والأعرج ، وفيها : عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : ( قال علي عليه السلام : خذ ما حولها وكل بقيته ) ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : ( لا تأكله ولكن أسرج به ) ( 4 ) . وابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : ( أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به ) ( 5 ) . والحلبي : عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : ( إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) . ( 2 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 85 / 360 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 2 . واستصبحت بالدهن : نورت به المصباح - المصباح المنير : 331 . ( 4 ) التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4 . ( 5 ) الكافي 6 : 261 / 2 ، التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 .