المحقق النراقي
14
مستند الشيعة
فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ) ( 1 ) . وموثقة الساباطي : عن الدقيق يصيب فيه خر الفأرة هل يجوز أكله ؟ قال : ( إذا بقي منه شئ فلا بأس ، يؤخذ أعلاه فيرمى به ) ( 2 ) . ويونس : عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ، قال : ( إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ) ( 3 ) . ومرسلة سماعة : عن السمن تقع فيه الميتة ، قال : ( إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي ) قلت : الزيت ؟ فقال : ( أسرج به ) ( 4 ) . ومرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : ( يباع ممن يستحل أكل الميتة ) ( 5 ) . وأخرى : وهي مثلها ، إلا أن فيها : ( يدفن ولا يباع ) ( 6 ) . ورواية السكوني : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : ( يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 361 وفيه : ثردا ، بدل : بردا . . والثرد ما صغر من الثريد - مجمع البحرين 3 : 19 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 6 . ( 3 ) الكافي 6 : 262 ، الوسائل 24 : 203 أبواب الأطعمة المحرمة ب 50 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 85 / 358 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 1 : 414 / 1305 ، الإستبصار 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 242 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 414 / 1306 ، الإستبصار 1 : 29 / 77 ، الوسائل 1 : 243 أبواب الأسئار ب 11 ح 2 . ( 7 ) الكافي 6 : 261 / 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .