المحقق النراقي

87

مستند الشيعة

لما مر . وللصحيح : ( لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ) ( 1 ) . والمروي في الغوالي : إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة - إلى أن قال : - فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى صلى الله عليه وآله كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، وأذن في اتخاذها ( 2 ) . ولثبوت الدية لها بالاجماع ، والأخبار . ففي رواية أبي بصير : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ) ( 3 ) . وفي رواية السكوني : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ) ( 4 ) وفي مرسلة ابن فضال : ( دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطيه ، وعلى صاحبه أن يقبل ) ( 5 ) . وإثبات الصاحب لها مثبت للملكية الموجبة لجواز الاتخاذ ، بل المستفاد

--> ( 1 ) الكافي 6 : 552 / 4 ، الوسائل 11 : 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2 . ( 2 ) غوالي اللآلي 2 : 148 / 414 مستدرك الوسائل 8 : 293 أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ب 35 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 368 / 7 ، التهذيب 10 : 310 / 1156 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4 .