المحقق النراقي
86
مستند الشيعة
والتنقيح والمهذب ( 1 ) واختاره كثير ممن تأخر ( 2 ) . للأصل ، والعمومات . والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوغ لبيعه . ولأن لها ديات مقدرة . . ولجواز إجارتها ، ولا فارق . والأولان : مخصصان بما مر . والثالث : قياس باطل . والرابع : غير دال على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربما يجعل - كما في المهذب والمسالك ( 3 ) - دليلا على المنع . والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحللة المصحح للإجارة . نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط ( 4 ) . وهو وإن كان أخص من المطلوب ، إلا أنه يتم بعدم الفصل ، فالجواز هو الأقوى ، وإن كان المنع أحوط . وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،
--> ( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 341 ، الحلي في السرائر 2 : 215 - 220 ، ابن حمزة في الوسيلة : 249 ، الفاضل في القواعد 1 : 120 ، التنقيح 2 : 7 ، المهذب البارع 2 : 348 . ( 2 ) منهم العلامة في التحرير : 160 والشهيد في الدروس 3 : 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 14 . ( 3 ) المهذب البارع 2 : 348 ، المسالك 1 : 167 . ( 4 ) المبسوط 2 : 166 .